الجواب: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله ، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين بناء على اختلافهم في تكييف هذا العقد فذهبت طائفة منهم إلى اشتراط التقابض قبل التفرق بناء على أن هذا العقد عقد صرف ومن شروط صحة الصرف التقابض قبل التفرق ، غير أن الراجح-فيما يظهر لي- جواز التفرق قبل التقابض ؛ لأن هذا العقد في حقيقته ليس عقد صرف لا لغة ولا شرعا وإن سماه بعض العامة صرفا بل هو عقد فكة في اللغة كما في المعجم الوسيط وغيره ، وهو عقد حادث ، وفي إلحاقه في عقد الصرف(بيع النقد بالنقد) مجازف ة ؛ للفارق البين بينهما ذلك أن عقد الفكة وإن كان فيه مبادلة نقد بنقد غير أن مبدأ التجارة والتكسب المقصود في عقود البيع غير وارد من الطرفين في هذا العقد إطلاقا ؛ فهو عقد إرفاق ومعروف وإحسان ؛ وما كان هذا شأنه من العقود يتسامح فيها الفقهاء ولا يلحقونه في عقود المعاوضات التي يُقصد فيها التجارة والتكسب ، ولا يُجرون عليه أحكامها في اشتراط التقابض ، والأولى إلحاق هذا العقد وما شاكله مما لا يقصد فيه المتاجرة والتكسب بعقد القرض في عدم اشتراط الحلول والتقابض بجامع الإحسان والإرفاق ؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة وعليها تبنى الأحكام بغض النظر عن الألفاظ ؛ قال ابن القيم-رحمه الله- : "قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته.."
إلخ كلامه
يضاف لما سبق أن الأصل في العقود الجواز والإباحة ، وأن في هذا القول تيسير على الناس ورفع لحرج شديد عليهم في حال إلزامهم بالتقابض ؛ وقد جاءت الشريعة برفع الحرج والتيسير عند المشقة .
والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا
أخوكم :
أ.د. محمد بن عبد الله المحيميد ( الأستاذ في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم)
وللاستزادة :
ينظر أصل البحث بعنوان: أحكام فك النقود المعاصرة ومبادلتها بجنسها، ل أ.د.محمد بن عبد الله المحيميد
؟؟؟؟ اضغط هنا
http://almohaimeed.net/up/book/alnqod.pdf
الجواب: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله ، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين بناء على اختلافهم في تكييف هذا العقد فذهبت طائفة منهم إلى اشتراط التقابض قبل التفرق بناء على أن هذا العقد عقد صرف ومن شروط صحة الصرف التقابض قبل التفرق ، غير أن الراجح-فيما يظهر لي- جواز التفرق قبل التقابض ؛ لأن هذا العقد في حقيقته ليس عقد صرف لا لغة ولا شرعا وإن سماه بعض العامة صرفا بل هو عقد فكة في اللغة كما في المعجم الوسيط وغيره ، وهو عقد حادث ، وفي إلحاقه في عقد الصرف(بيع النقد بالنقد) مجازف ة ؛ للفارق البين بينهما ذلك أن عقد الفكة وإن كان فيه مبادلة نقد بنقد غير أن مبدأ التجارة والتكسب المقصود في عقود البيع غير وارد من الطرفين في هذا العقد إطلاقا ؛ فهو عقد إرفاق ومعروف وإحسان ؛ وما كان هذا شأنه من العقود يتسامح فيها الفقهاء ولا يلحقونه في عقود المعاوضات التي يُقصد فيها التجارة والتكسب ، ولا يُجرون عليه أحكامها في اشتراط التقابض ، والأولى إلحاق هذا العقد وما شاكله مما لا يقصد فيه المتاجرة والتكسب بعقد القرض في عدم اشتراط الحلول والتقابض بجامع الإحسان والإرفاق ؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة وعليها تبنى الأحكام بغض النظر عن الألفاظ ؛ قال ابن القيم-رحمه الله- : "قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته.."
إلخ كلامه
يضاف لما سبق أن الأصل في العقود الجواز والإباحة ، وأن في هذا القول تيسير على الناس ورفع لحرج شديد عليهم في حال إلزامهم بالتقابض ؛ وقد جاءت الشريعة برفع الحرج والتيسير عند المشقة .
والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا
أخوكم :
أ.د. محمد بن عبد الله المحيميد ( الأستاذ في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم)
وللاستزادة :
ينظر أصل البحث بعنوان: أحكام فك النقود المعاصرة ومبادلتها بجنسها، ل أ.د.محمد بن عبد الله المحيميد
؟؟؟؟ اضغط هنا
http://almohaimeed.net/up/book/alnqod.pdf