فتاوى / صلاة / الإجتهاد في القبلة

الإجتهاد في القبلة

تاريخ النشر : 12 جمادى آخر 1437 هـ - الموافق 22 مارس 2016 م | المشاهدات : 1318
مشاركة هذه المادة ×
"الإجتهاد في القبلة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

نص الاستشارة

إذا اختلف رجلان في إجتهادهما في القبلة فالأول يقول أن القبلة من هذه الجهة والآخر يقول انه من الجهة الأخرى فعلى رأي الشيخ حفظه الله ، هل تجوز صلاتهما كل من جهته وهم يصلون خلف إمام واحد أم ما توجيه فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرًا وأجزل لكم المثوبة .

نص الجواب

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله ، وبعد:

هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء فظاهر مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر؛ لأن كل واحد منهما يرى صلاة الآخر باطلة, غير أن الراجح -والله أعلم- صحة الاقتداء قياسا على مسألة من اختلفوا في ناقض من نواقض الوضوء, كأكل لحم الجزور, فلو صلى شافعي وحنبلي الشافعي أكل لحم جزور ولم يتوضأ وصلى خلفه الحنبلي فالحنبلي يرى أن صلاته صحيحة ولا اختلاف بينهم في صحة مثل هذه الصلاة فالإمام أحمد -رحمه الله- نص على صحة أن يقتدي الحنبلي بالشافعي وإن كان الآخر يرى أن أكل لحم الجزور غير ناقض بينما الحنبلي يراه ناقضا نص الإمام أحمد على هذه المسألة وقال كيف أدع الصلاة خلف الشافعي وسفيان ونحوهم ممن يرون عدم النقض.

فهذه المسألة شبيهة بتلك المسألة تماما ثم إن القول بعدم اقتداء أحدهما بالآخر يترتب عليه تعطيل صلاة الجماعة فيما لو جلسوا في مكان وأطالوا فيه ولم يهتدوا إلى القبلة يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة ولا يسوغ أن تترك من أجل اجتهاد ومحل نظر, والله أعلم.

وفق الله الجميع ويسر لهم أمورهم, وصلى الله على نبينا محمد, وآله وسلم.

 
×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف