الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، إلا لمن نوى جمع الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، في حال يجوز فيها الجمع؛ قال تعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" [الماعون:4-5] قالت طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها.
بل يتعين عليه أن يؤديها في وقتها، بحسب حاله، وفي حدود استطاعته؛ فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا
يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت، بحسب حاله، وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين-رضي الله تعالى عنه-: "صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري (1117) ، وغيره.
وكل هذا مما اتفق عليه العلماء؛ لأن الوقت أوكد فرائض الصلاة ، غير أن شريعتنا السمحة التي جاءت برفع الحرج، قد ورد فيها ما يسوّغ الجمع عند الحاجة في الحضر ومن غير مطر أو سفر، ما لم يتخذ ذلك عادة؛ فقد أخرج مسلم (705) ، وغيره عن عبد الله بن شقيق-رحمه الله تعالى- قال: "خطبنا ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما - يوماً بعد العصر، حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته.
وعند مسلم أيضا (705) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وانظر صحيح البخاري (562،543) . قال النووي-رحمه الله تعالى-: (وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس -رضي الله عنهما-:أراد ألا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم)،شرح النووي على مسلم (ج 3- ص ) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، إلا لمن نوى جمع الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، في حال يجوز فيها الجمع؛ قال تعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" [الماعون:4-5] قالت طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها.
بل يتعين عليه أن يؤديها في وقتها، بحسب حاله، وفي حدود استطاعته؛ فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا
يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت، بحسب حاله، وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين-رضي الله تعالى عنه-: "صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري (1117) ، وغيره.
وكل هذا مما اتفق عليه العلماء؛ لأن الوقت أوكد فرائض الصلاة ، غير أن شريعتنا السمحة التي جاءت برفع الحرج، قد ورد فيها ما يسوّغ الجمع عند الحاجة في الحضر ومن غير مطر أو سفر، ما لم يتخذ ذلك عادة؛ فقد أخرج مسلم (705) ، وغيره عن عبد الله بن شقيق-رحمه الله تعالى- قال: "خطبنا ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما - يوماً بعد العصر، حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته.
وعند مسلم أيضا (705) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وانظر صحيح البخاري (562،543) . قال النووي-رحمه الله تعالى-: (وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس -رضي الله عنهما-:أراد ألا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم)،شرح النووي على مسلم (ج 3- ص ) .