الجواب :
الحمد لله , والصلاة , والسلام على رسول الله , وعلى آله , ومن والاه , وبعد / أما حلفك ألا تأخذ قيمة الدواء ثم أخذته تقديراً لكبر سن صاحبك .. ففعلك جميل , وتؤجر عليه - إن شاء الله - قال صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا , ويوقر كبيرنا ) أخرجه الترمذي , وغيره , وصححه الألباني – رحمهم الله - ، ولا يمنع الحلف مثل هذا الفعل الجميل فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ) أخرجه البخاري - رحمه الله تعالى – وغيره ، ثم إن كنت قد عقدت قلبك على اليمين حين حلفت , وكنت جادًا فيها ؛ فعليك كفارة يمين ، وإن كنت لم تعقد قلبك عليها , وإنما جرت على اللسان كما هو عادة بعض الناس ؛ فهي لغو , لا كفارة فيها .
وسؤالك عما إذا حلفت واتبعتها بقول إن شاء الله , ولو بعد فترة قصيرة هل عليك كفارة ؟
فالجواب : أن هذا يسميه العلماء الاستثناء في اليمين فمن حلف , واستثنى بقوله إن شاء الله فلا حنث عليه , فعن ابن عمر – رضي الله عنهما - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال : (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ؛ فلا حنث عليه ) . رواه الإمام أحمد , والترمذي , وصححه الألباني - رحمهم الله - .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه , وصلى الله على نبينا محمد , وآله , وسلم .
الجواب :
الحمد لله , والصلاة , والسلام على رسول الله , وعلى آله , ومن والاه , وبعد / أما حلفك ألا تأخذ قيمة الدواء ثم أخذته تقديراً لكبر سن صاحبك .. ففعلك جميل , وتؤجر عليه - إن شاء الله - قال صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا , ويوقر كبيرنا ) أخرجه الترمذي , وغيره , وصححه الألباني – رحمهم الله - ، ولا يمنع الحلف مثل هذا الفعل الجميل فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ) أخرجه البخاري - رحمه الله تعالى – وغيره ، ثم إن كنت قد عقدت قلبك على اليمين حين حلفت , وكنت جادًا فيها ؛ فعليك كفارة يمين ، وإن كنت لم تعقد قلبك عليها , وإنما جرت على اللسان كما هو عادة بعض الناس ؛ فهي لغو , لا كفارة فيها .
وسؤالك عما إذا حلفت واتبعتها بقول إن شاء الله , ولو بعد فترة قصيرة هل عليك كفارة ؟
فالجواب : أن هذا يسميه العلماء الاستثناء في اليمين فمن حلف , واستثنى بقوله إن شاء الله فلا حنث عليه , فعن ابن عمر – رضي الله عنهما - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال : (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ؛ فلا حنث عليه ) . رواه الإمام أحمد , والترمذي , وصححه الألباني - رحمهم الله - .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه , وصلى الله على نبينا محمد , وآله , وسلم .