الجواب :
الحمد لله , والصلاة , والسلام على رسول الله , وعلى آله , ومن والاه , وبعد / فإن اشتراط الزيادة في حال التأخر في السداد شرط جزائي باطل ؛ لأنه يؤدي إلى الوقوع في الرباالصريح المشابه لربا الجاهلية بقولهم : ( إما أن تَقضي ، وإما أن تُربي ) ، ولكن هل مثل هذا الشرط الباطل يبطل العقد ؟ أم يصح العقد , ويبطل الشرط فقط ؟ قولان لأهل العلم : أشهرها : القول ببطلان العقد لبطلان الشرط ، وممن قال بصحة العقد وبطلان الشرطالإمام أحمد -رحمه الله تعالى – في رواية عنه , ودليله ما روي عن عائشة – رضي الله تعالى عنه – قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً , وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَنِي , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ : خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ : فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ , مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ ؛ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . متفق عليه .
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحح عقد الشراء مع إبطال الشرط ، وبناء على هذا القول ؛ جوز طائفة من العلماء المعاصرين مثل هذا العقد بشرط أن تكون نية المشتري الوفاء قبل حلول الأجل بقدر القيمة فقط , ودون أي زيادة ، وأن يغلب على ظنه القدرة على السداد قبل حلول الأجل . وهذا قول له وجاهته غير أن مثلك أيها السائل في بلد لا يحكم بالشريعة الإسلامية , وعليه لو قُدِّرَ , وتأخرت في السداد ؛ ستُلزم بدفع الزيادة , وبالتالي تكون مُوكِلًا للربا دون ضرورة .
وفق الله الجميع , وييسر لهم أمورهم , وأغناهم بحلاله عن حرامه .
وصلى الله على نبينا محمد , وآله وسلم .
الجواب :
الحمد لله , والصلاة , والسلام على رسول الله , وعلى آله , ومن والاه , وبعد / فإن اشتراط الزيادة في حال التأخر في السداد شرط جزائي باطل ؛ لأنه يؤدي إلى الوقوع في الرباالصريح المشابه لربا الجاهلية بقولهم : ( إما أن تَقضي ، وإما أن تُربي ) ، ولكن هل مثل هذا الشرط الباطل يبطل العقد ؟ أم يصح العقد , ويبطل الشرط فقط ؟ قولان لأهل العلم : أشهرها : القول ببطلان العقد لبطلان الشرط ، وممن قال بصحة العقد وبطلان الشرطالإمام أحمد -رحمه الله تعالى – في رواية عنه , ودليله ما روي عن عائشة – رضي الله تعالى عنه – قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً , وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَنِي , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ : خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ : فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ , مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ ؛ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . متفق عليه .
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحح عقد الشراء مع إبطال الشرط ، وبناء على هذا القول ؛ جوز طائفة من العلماء المعاصرين مثل هذا العقد بشرط أن تكون نية المشتري الوفاء قبل حلول الأجل بقدر القيمة فقط , ودون أي زيادة ، وأن يغلب على ظنه القدرة على السداد قبل حلول الأجل . وهذا قول له وجاهته غير أن مثلك أيها السائل في بلد لا يحكم بالشريعة الإسلامية , وعليه لو قُدِّرَ , وتأخرت في السداد ؛ ستُلزم بدفع الزيادة , وبالتالي تكون مُوكِلًا للربا دون ضرورة .
وفق الله الجميع , وييسر لهم أمورهم , وأغناهم بحلاله عن حرامه .
وصلى الله على نبينا محمد , وآله وسلم .