فتاوى / نكاح / حكم الزواج من ابن رجل منع بناته من الميراث

حكم الزواج من ابن رجل منع بناته من الميراث

تاريخ النشر : 9 جمادى أول 1437 هـ - الموافق 18 فبراير 2016 م | المشاهدات : 1273
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الزواج من ابن رجل منع بناته من الميراث"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

نص الاستشارة

الشيخ/ حفظه اللّه السؤال :تقدم لخطبتي شاب قام والده بكتابة أرضه إلى الأولاد فقط ولم يكتب شيئا للبنات وهو على قيد الحياة بحجة أنه لا يريد أن يعطي أمواله للغريب وهو يقصد أزواج بناته وقد قام بتجهيز البنات للجواز فهل أوافق على خطبتي للشاب أم أن ماله حرام بعد وفاة والده ولو لم يوافق الخطيب على رد الحقوق لإخوته فهل اعتبر آثمة لو ارتبطت به

نص الجواب

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله ومن والاه , وبعد /

فقبل الإجابة على سؤال الأخت أود أن أنبه إلى أن ما يفعله بعض الآباء في بعض البلدان الإسلامية من حرمان بناتهم من الميراث عن طريق الوصية أو غيرها..  بأن هذا الفعل حرام ومنكر عظيم باتفاق العلماء ؛ فإن من أوصى لبعض ورثته دون بعض فقد عصى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وتعدى حدود الله وظلم نفسه وظلم ورثته حيث اقتطع من حق بعضهم لبعض ، وقد ورد في ذلك وعيد شديد فعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال : ( إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ) ثم قرأ أبو هريرة " من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار "  إلى قوله " وذلك الفوز العظيم " رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة -رحمهم الله -، فمثل هذا الأب الذي كتب أرضه لأولاده البنين دون البنات قد وقع في منكرين عظيمين ؛ الأول : حرمان البنات من حق فرضه الله لهن في محكم كتابه الكريم ؛ قال تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. الآية " ، والمنكر الثاني : الوصية للأولاد وهم من الورثة ؛ فعن أبي أُمَامَةَ -رضي الله عنه-  قَالَ سَمِعْت رَسُولَ - اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ ) .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .وَابْنُ مَاجَة ، وَالتِّرْمِذِيُّ .

ومثل هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة بما في ذلك البنات وهذا بإجماع العلماء ؛ ألا فليتق الله هؤلاء الآباء وليحذروا الجور في الوصية وليرضوا بحكم الله تعالى وليتذكروا قول الله تعالى : " يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم " ، علمًا أن بإمكان البنات في حال وفاة والدهن وهو مصر على هذه الوصية الآثمة أن يتقدمن بشكوى إلى المحكمة الشرعية والتي ستقوم بإذن الله بالحكم ببطلانها ورد حقهن .

أما فيما يتعلق بسؤال الأخت : هل تتزوج من ابن هذا الرجل الذي أوصى لأولاده البنين دون البنات ..؟ فالجواب : إن كان الابن ذا دين وخلق فينبغي أن لا تتردد في الموافقة على الزواج منه فقد قال -صلى الله عليه وسلم- : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم ، قالوا يا رسول الله : وإن كان فيه , قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات ) أخرجه الترمذي –رحمه الله – وغيره ، ومن كان ذا دين فسوف يمنعه خوفه من الله من أكل مال غيره ، هذا وينبغي أن تناصحيه وتحذريه من تنفيذ هذه الوصية الجائرة ، وما صنعه والده من الجور في هذه الوصية فإثمه على والده ، ولو قٌدّر وأكل الابن من هذه الوصية الآثمة فإن الإثم يلحقه وحده وليس عليك شيء .

 وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه , وصلى الله على نبينا محمد , وآله وسلم .

المادة السابقة
 
×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف