فتاوى / السياسة الشرعية / في أي الحالات يقتل المسلم؟ وهل يجوز ذبحه؟

في أي الحالات يقتل المسلم؟ وهل يجوز ذبحه؟

تاريخ النشر : 12 جمادى أول 1437 هـ - الموافق 21 فبراير 2016 م | المشاهدات : 998
مشاركة هذه المادة ×
"في أي الحالات يقتل المسلم؟ وهل يجوز ذبحه؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

نص الاستشارة

الشيخ/ حفظه اللّه السؤال :نود أن نعرف في أي الحالات يقتل الانسان المسلم ؟ وهل يجوز ذبحه كما نراه الآن في بلدنا مع الاسف؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.

نص الجواب

الجواب:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله ومن والاه, وبعد /

فقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الاعتداء على النفس وتجريم المعتدي عليها ، واعتبار ذلك من كبائر الذنوب؛ إذ ليس بعد الإشراك بالله ذنب أعظم من قتل النفس المعصومة. وقد توعّد الله سبحانه قاتلَ النفس بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا " ، وقال تعالى: " وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا  يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا "، وقال تعالى: " مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرٰءيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَـٰهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ". وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم النحر: (فإنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمة يومِكم هذا، في شهركم هذا، في بلدِكم هذا، حتى تلقوا ربّكم، ألا هل بلّغتُ؟ اللهمّ اشهد، ألا فلا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقابَ بعض) متفق عليه ، وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور ) رواه البخاري-رحمه الله - ، وقال -صلى الله عليه وسلم- : ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ) رواه مسلم ، وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( أوّل ما يقضى بين الناس في الدماء ) متفق عليه . قال النووي-رحمه الله -: "فيه تغليظ أمر الدماء, وأنها أوّل ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة, وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها، وقال -صلى الله عليه وسلم- : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ) رواه البخاري –رحمه الله – وإذا كان هذا في حق الكافر فكيف بقتل المسلم .

وقد سدت الشريعة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى قتل النفس ، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أنه قال: قال أبو القاسم

-صلى الله عليه وسلم-: ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكةَ تلعنه حتى ينتهيَ وإن كان أخاه لأبيه وأمّه ) ، وإذا رتب اللعن على مجرد الإشارة بحديدة مجردة فكيف بالسلاح ، وكيف بما هو أعلى من الإشارة .

إذا تقرر هذا عُلم أن الأصل في الدماء التحريم وأنه لا يجوز إهدارها إلا بحق بين واضح لا شبهة فيه كالدفاع عن النفس والمال والعرض والدين والجهاد فى سبيل اللّه ، ومقاتلة البغاة، وما نص عليه الحديث الذى رواه البخارى ومسلم –رحمهما الله -وغيرهما بألفاظ متقاربة ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، الثيب الزانى والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ونحو ذلك مما دل عليه الدليل ويعرفه أهل العلم خاصة.

وحيث جاز القتل وقام الدليل عليه فينبغي الإحسان فيه ؛ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -: (فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فِي الْقَتْلِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَقَدْ { قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خُطْبَةً إلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ حَتَّى الْكُفَّارُ إذَا قَتَلْنَاهُمْ فَإِنَّا لَا نُمَثِّلُ بِهِمْ بَعْدَ الْقَتْلِ وَلَا نَجْدَعُ آذَانَهُمْ وَأُنُوفَهُمْ وَلَا نَبْقُرُ بُطُونَهُمْ إلَّا إنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِنَا فَنَفْعَلُ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا } . وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ " ) اهـ(مجموع الفتاوى - (ج 6 / ص 384) .

قلت : وإذا كان هذا النهي في حق الكفار فكيف بالمسلمين .

ولذا فإننا نوصي إخوتنا في بلادكم ( العراق ) خاصة وفي جميع البلدان المبتلاة بالفتن أن يحذروا أشد الحذر من التهاون في مسألة القتل ، وأن لا ينجرفوا خلف العواطف ونداءات الأخذ بالثأر وهيجان الحمية .. ، وأن يضبطوا كل ذلك بالضوابط الشرعية وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين جمعوا بين العلم والعبادة والورع ؛ أعني علماء بلادهم لأنهم أعرف بحالهم ، فشأن الدماء خطير فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : ( لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) رواه البخاري –رحمه الله - قال العلماء : الفسحة في الدين: سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. ، وقال -صلى الله عليه وسلم- : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار " قيل : يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال " كان حريصا على قتل صاحبه ) رواه البخارى-رحمه الله . أسأل الله بمنه وكرمه أن يحقن دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان وأن يؤمنهم في أوطانهم ويؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم على الحق ويجعل ولايتهم في خيارهم وينتقم لهم من أعدائهم إنه على كل شيء قدير .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

 
×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف