فتاوى / المعاملات / حكم أخذ نسبة على الوكالة

حكم أخذ نسبة على الوكالة

تاريخ النشر : 13 جمادى آخر 1437 هـ - الموافق 23 مارس 2016 م | المشاهدات : 1167
مشاركة هذه المادة ×
"حكم أخذ نسبة على الوكالة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

نص الاستشارة

اخي وكيلي الشرعي على حصر تركه والدي من مال وعقارات وقد قرر اخي اخذ نسبه2.5 على كل شخص ذكر او انثى… هل هذه النسبه شرعيه. وهل يتساوى الذكور والاناث في هذه النسبه…. علما ان المال موجود في البنك والعقار مؤجر.. نرجو من فضيلتكم افادتنا مأجورين.. والله يحفظكم

نص الجواب

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله ، وبعد:

لا أعرف كم يأخذ المحامون عن نحو هذه الأعمال غير أن هناك عرف لدى العاملين في هذا المجال وهم المحامون فيرجع إليه لحسم هذه المسألة, ويمكن سؤال المحكمة عنه أو سؤال بعض المحامين .. وأظن أن 2.5% مبلغ معقول.

وفقكم الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المادة التالية
 
×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف