نص الاستشارة
السؤال:بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي أخي وترك ستة أولاد وسبع بنات وزوجة منهم ولدان وثلاث بنات من زوجة مطلقة ( وهم الأبناء الكبار ) وأربعة أولاد( أحدهم لازال قاصرا ) وأربع بنات من زوجته التي لازالت على ذمته حتى توفي , وقد ترك لورثته خيرا كثيرا من عقارات ومحطات بنزين وأسهم ومن ضمن هذه التركة أرض مساحتها 8000م2 مقسمه إلى أربع قطع. قبل وفاته أنشأ في الربع الأول محطة بنزين وفي الربع الثاني أقام عمارة ( لازالت تحت الإنشاء ) كان ينوي أن تكون سكن له ولأولاده من زوجته التي لازالت معه على أن تؤول لهم بعد وفاته وأضاف لهم نصف الربع الثالث (1000م2) ليكون فناء للعمارة وقام بإنشاء معارض استثمارية على النصف الآخر من الربع الثالث أما الربع الأخير فقرر أن يمنحه للولدين الكبار من زوجته المطلقة علما بأن التقسيم السابق للذكور دون الإناث واللاتي سيأتي ذكرهن في السؤال التالي. بعد وفاته اختلف أبناءه على التركة حيث يصر الكبار على التمسك بما كان والدهم ينوي إتمامه ويأخذان القطعة الرابعة لهما بينما يقول الصغار يجب أن تقسم التركه حسب الشرع للأم الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين خاصة وأنهم لم يكونوا موافقين على القسمة منذ كان والدهم على قيد الحياة وقد أبلغوه بذلك ولكنه أصر على موقفه بزعم أنه سيعوضهم والتعويض بالطبع مادي وهذا أيضا لم يوافقوا عليه حسب قولهم. السؤال : هل القسمة التي أرادها والدهم تتوافق مع الشرع أو بعبارة أخرى لو مد الله في عمره حتى يتم ما خطط له فهل يجوز له ذلك ؟ وبعد وفاته هل يصح للكبار الإصرار على موقفهم ؟ وفي حالة موافقة الإخوة الصغار وأمهم فمن يملك حق التنازل نيابة عن الإبن القاصر السؤال الثاني : ويخص البنات حيث قام والدهن بحصر نصيبهن قبل فترة وأشترى به أسهم في إحدى الشركات وقد أبلغ جميع أبناءه بهذا وطلب منهن عدم بيع الأسهم والاكتفاء بصرف أرباحها كل سنة وأيضا كان يرغب أن تكون هذه الأسهم هي نصيبهن من تركته ولا يطالبن بشيء من بقية التركة. وللمعلومية فقد ارتفعـت أسعار الأسهم حتى تضاعفت قيمتها ثم عادت وانهارت حتى لم تعد تساوي نصف سعر شراءها فهل تعتبر هذه القسمة شرعية علما بأنه أبلغ الجميع بهذا ولم يعترض منهن أحد في حياته كما لم نسمع عن أي معارضة بعد وفاته. وهل يحق لهن الاعتراض الآن لو شعرن بأن نصيبهن من التركة أكبر مما حصلن عليه ؟ أما السؤال الأخير : جزاكم الله خيرا فقد اعتاد والدهم حين بلوغ الولد سن الرشد أن يعطيه مبلغ مائة ألف (100000) ريال لشراء سيارة ومثلها للزواج وقد استفاد من هذا الإبنين الكبار من الزوجة الأولى (المطلقة) وأكبر أبناء الزوجة الثانية وتم شراء سيارة للابن الرابع حيث أنه لم يتزوج بعد والسؤال هل يحق للأبناء الصغار المطالبة بالمساواة بعد وفاة والدهم أي يحصل الإبن الرابع على مائة ألف ريال للزواج والاثنين الصغار مائتي ألف ريال لكل منهم خارج نصيبهم الشرعي من التركة ؟