نص الاستشارة
السؤال : ما هو حكم الشرع في من وعد ابنه أن يكتب له جزء من قطعة أرض إذا تمكن من تسوية وضعيتها ثم توفي ولم يفعل، هل يعتبر هذا دين عليه؟ وهل يجوز شرعا أن يتنازل عنها إخوته لفائدته تكفيرا عن ذنب أبيهم ؟
فتاوى / المواريث والتبرعات / وعد الأب للابن بشيء من التركة
نص الاستشارة
السؤال : ما هو حكم الشرع في من وعد ابنه أن يكتب له جزء من قطعة أرض إذا تمكن من تسوية وضعيتها ثم توفي ولم يفعل، هل يعتبر هذا دين عليه؟ وهل يجوز شرعا أن يتنازل عنها إخوته لفائدته تكفيرا عن ذنب أبيهم ؟
السؤال : ما هو حكم الشرع في من وعد ابنه أن يكتب له جزء من قطعة أرض إذا تمكن من تسوية وضعيتها ثم توفي ولم يفعل، هل يعتبر هذا دين عليه؟ وهل يجوز شرعا أن يتنازل عنها إخوته لفائدته تكفيرا عن ذنب أبيهم ؟
نص الجواب
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله ومن والاه, وبعد /
لم يتضح مقصود السائل في قوله (إذا تمكن من تسوية وضعيتها هل مراده أن الابن هو الذي سيتولى تسوية وضع الأرض مقابل وعد الوالد له بكتابة جزء من قطعة أرض؟ فإن كان المقصود ذلك وأنجز الابن مهمته في التسوية غير أن الأب توفي قبل أن يكتب له شيئاً فإنه ينبغي على الورثة الوفاء بوعد أبيهم لأخيهم قبل قسمة التركة ؛ لاستحقاقه ذلك مقابل ما بذله من جهد ، وإن كان الذي سيتولى تسوية وضع الأرض هو الأب غير أنه علق عليه كتابة جزء من الأرض لابنه دون مقابل أو دون التسوية بين جميع أولاده إلا أنه توفي قبل أن يفي بوعده ..؛ فالحمد لله على ذلك ؛ لأن مثل هذا الوعد ( أعني الوعد بهبة بعض الأولاد دون بعض ) لا يجوز الوفاء به لا من قبل الأب في حال حياته ولا من قبل ورثته من بعده ؛ لأنه من الجور بدليل ما روي عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ-رضي الله عنه - قَالَ تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِى بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ –رضي الله عنها- لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَانْطَلَقَ أَبِى إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ». قَالَ لاَ. قَالَ « اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِى أَوْلاَدِكُمْ ». فَرَجَعَ أَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ) متفق عليه . والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله ومن والاه, وبعد /
لم يتضح مقصود السائل في قوله (إذا تمكن من تسوية وضعيتها هل مراده أن الابن هو الذي سيتولى تسوية وضع الأرض مقابل وعد الوالد له بكتابة جزء من قطعة أرض؟ فإن كان المقصود ذلك وأنجز الابن مهمته في التسوية غير أن الأب توفي قبل أن يكتب له شيئاً فإنه ينبغي على الورثة الوفاء بوعد أبيهم لأخيهم قبل قسمة التركة ؛ لاستحقاقه ذلك مقابل ما بذله من جهد ، وإن كان الذي سيتولى تسوية وضع الأرض هو الأب غير أنه علق عليه كتابة جزء من الأرض لابنه دون مقابل أو دون التسوية بين جميع أولاده إلا أنه توفي قبل أن يفي بوعده ..؛ فالحمد لله على ذلك ؛ لأن مثل هذا الوعد ( أعني الوعد بهبة بعض الأولاد دون بعض ) لا يجوز الوفاء به لا من قبل الأب في حال حياته ولا من قبل ورثته من بعده ؛ لأنه من الجور بدليل ما روي عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ-رضي الله عنه - قَالَ تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِى بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ –رضي الله عنها- لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَانْطَلَقَ أَبِى إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ». قَالَ لاَ. قَالَ « اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِى أَوْلاَدِكُمْ ». فَرَجَعَ أَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ) متفق عليه . والله أعلم .