نص الاستشارة
السؤال : كيف تخرج الزكاة وعلى من تصح ؟
نص الاستشارة
السؤال : كيف تخرج الزكاة وعلى من تصح ؟
السؤال : كيف تخرج الزكاة وعلى من تصح ؟
نص الجواب
الجواب :
الحمد لله. أما بعد :
فتجب الزكاة سنويا في النقدين: الذهب والفضة, ويلحق بهما الأوراق النقدية المتداولة بين أيدي الناس الآن، وعروض التجارة أي البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، والعقارات والأسهم ونحو ذلك مما هو معد للتجارة. كما تجب سنويًا في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم . وتجب في الزروع والثمار عند حصادها فقط ، لقول الله تعالى: "وءاتوا حقه يوم حصاده" [الأنعام: 141]. ويشترط في الجميع بلوغ النصاب وتمام الملك. وسنذكر لك هنا أحكام زكاة النقدين وما يلحق بهما من الأوراق النقدية وننصحك بتعلم بقية الأحكام ، ولم نذكر لك هنا جميع الأحكام لكثرة المسائل وطول الكلام . فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالًا، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غرامًا تقريبًا، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصًا صافيًا. وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جرامًا خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا، بالوزن الحالي. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول (أي مرت سنة قمرية كاملة) وجب فيها الزكاة ومقدارها ، ربع العشر ، أي 2.5%.، وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغًا فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب فيجب الزكاة وإلا فلا شيء عليه .
وأما مصارف الزكاة (من يدفع الزكاة إليهم) فهم ثمانية أصناف ولا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم وقد ذكرهم الله تعالى بقوله "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "
وقد شرح الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى الآية أتم شرح وأوضحه ننقل لك كلامه مختصرا حتى تكون على بينة من أمرك وتعرف أين تضع زكاة مالك .
قال رحمه الله :
فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تُدفع إليهم ثمانية:
الأول والثاني: للفقراء، والمساكين، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم، والفرق بين الفقراء والمساكين: أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالًا من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية، وهؤلاء يعطون لحاجتهم. ...
الثالث: العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبل أولي الأمر ...
الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام: إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدًا مطاعًا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، و يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية: كرجل دخل في الإسلام حديثًا، يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه . هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك، ويملكونها ملكًا تامًّا حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة، بل تبقى حلالًا لهم ...
أما الخامس من أصناف أهل الزكاة: فهم الرقاب، لقوله تعالى: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشياء:
الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفى به سيده.
والثاني: رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق.
الثالث: أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير، وأيضًا الاختطاف فلو اختطف كافر أو مسلم أحدًا من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة، وهي فكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين.
السادس: الغارمين. والغرم هو الدين، وقسم العلماء ـ رحمهم الله ـ الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة ...
السابع: في سبيل الله. وسبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير؛ لأنه لو كانه المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " إذ يكون الحصر عديم التأثير، فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيطعى المقاتل في سبيل الله، الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك . قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ...
الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، وإن كان في بلده غنيًّا؛ لأنه محتاج . وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة، وعلى هذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال: "وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ". فإن قيل: أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية؟
قلنا: إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد؛ لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف، فمن كان أشد إلحاحًا وحاجة فهو أولى، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ". انتهى مختصرا من مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/331-339)
أخي الكريم فالذي ذكرناه لك هنا فقط زكاة النقدين وما يلحق بهما من الأوراق النقدية وبقي أحكام زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض . وأيضا أحكام إخراج زكاة عروض التجارة والأسهم . فلو بينت لنا وخصصت سؤالك أكثر لكنا استطعنا أن نفيدك أكثر . وننصحك بارك الله فيك بتعلم جميع أحكام الزكاة عند أحد العلماء .
والله تعالى أعلم.
الجواب :
الحمد لله. أما بعد :
فتجب الزكاة سنويا في النقدين: الذهب والفضة, ويلحق بهما الأوراق النقدية المتداولة بين أيدي الناس الآن، وعروض التجارة أي البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، والعقارات والأسهم ونحو ذلك مما هو معد للتجارة. كما تجب سنويًا في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم . وتجب في الزروع والثمار عند حصادها فقط ، لقول الله تعالى: "وءاتوا حقه يوم حصاده" [الأنعام: 141]. ويشترط في الجميع بلوغ النصاب وتمام الملك. وسنذكر لك هنا أحكام زكاة النقدين وما يلحق بهما من الأوراق النقدية وننصحك بتعلم بقية الأحكام ، ولم نذكر لك هنا جميع الأحكام لكثرة المسائل وطول الكلام . فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالًا، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غرامًا تقريبًا، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصًا صافيًا. وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جرامًا خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا، بالوزن الحالي. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول (أي مرت سنة قمرية كاملة) وجب فيها الزكاة ومقدارها ، ربع العشر ، أي 2.5%.، وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغًا فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب فيجب الزكاة وإلا فلا شيء عليه .
وأما مصارف الزكاة (من يدفع الزكاة إليهم) فهم ثمانية أصناف ولا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم وقد ذكرهم الله تعالى بقوله "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "
وقد شرح الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى الآية أتم شرح وأوضحه ننقل لك كلامه مختصرا حتى تكون على بينة من أمرك وتعرف أين تضع زكاة مالك .
قال رحمه الله :
فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تُدفع إليهم ثمانية:
الأول والثاني: للفقراء، والمساكين، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم، والفرق بين الفقراء والمساكين: أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالًا من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية، وهؤلاء يعطون لحاجتهم. ...
الثالث: العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبل أولي الأمر ...
الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام: إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدًا مطاعًا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، و يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية: كرجل دخل في الإسلام حديثًا، يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه . هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك، ويملكونها ملكًا تامًّا حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة، بل تبقى حلالًا لهم ...
أما الخامس من أصناف أهل الزكاة: فهم الرقاب، لقوله تعالى: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشياء:
الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفى به سيده.
والثاني: رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق.
الثالث: أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير، وأيضًا الاختطاف فلو اختطف كافر أو مسلم أحدًا من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة، وهي فكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين.
السادس: الغارمين. والغرم هو الدين، وقسم العلماء ـ رحمهم الله ـ الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة ...
السابع: في سبيل الله. وسبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير؛ لأنه لو كانه المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " إذ يكون الحصر عديم التأثير، فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيطعى المقاتل في سبيل الله، الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك . قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ...
الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، وإن كان في بلده غنيًّا؛ لأنه محتاج . وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة، وعلى هذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال: "وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ". فإن قيل: أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية؟
قلنا: إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد؛ لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف، فمن كان أشد إلحاحًا وحاجة فهو أولى، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ". انتهى مختصرا من مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/331-339)
أخي الكريم فالذي ذكرناه لك هنا فقط زكاة النقدين وما يلحق بهما من الأوراق النقدية وبقي أحكام زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض . وأيضا أحكام إخراج زكاة عروض التجارة والأسهم . فلو بينت لنا وخصصت سؤالك أكثر لكنا استطعنا أن نفيدك أكثر . وننصحك بارك الله فيك بتعلم جميع أحكام الزكاة عند أحد العلماء .
والله تعالى أعلم.