فتاوى / زكاة / حكم زكاة الأرض إذا لم تكن معدة للتجارة.

حكم زكاة الأرض إذا لم تكن معدة للتجارة.

تاريخ النشر : 14 جمادى أول 1437 هـ - الموافق 23 فبراير 2016 م | المشاهدات : 1375
مشاركة هذه المادة ×
"حكم زكاة الأرض إذا لم تكن معدة للتجارة."

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

نص الاستشارة

السؤال : اشتريت منذ ثلاث سنوات أرضا وعند الشراء كانت النية أن أعمرها للاستفادة من دخلها فهل يجب عليها زكاة عندما يحول عليها الحول؟ ملاحظة على الرغم من أني أخرجت عليها زكاة لمدة سنتين ولكن سمعت مؤخرا لا تجب عليه الزكاة إلا بعد البناء للاستثمار. أفيدوني وجزاكم الله خيرا. لأنه حال عليها الحول ضروري في أسرع وقت وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

نص الجواب

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله ومن والاه, وبعد /

من الأموال التي تجب فيها الزكاة عند أكثر العلماء : العروض ؛كالأراضي والبضائع ونحوها بل حكى ابن المنذر-رحمه الله – الإجماع على ذلك ، وقد ذكروا لذلك شروطًا منها: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة فإن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة لم تجب فيها الزكاة؛ واستدلوا بما روي عن سمرة بن جندب –رضي الله عنه – أنه قال : ( أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) رواه أبو داود-رحمه الله – وعلى هذا فلا تجب عليك الزكاة في أرضك التي ذكرتها لأنك حين شرائها قد نويت عمارتها ولم تنو بها التجارة، وإنما تجب عليك الزكاة فيما تجنيه من أجرتها بعد عمارتها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وما دفعته من زكاة عنها في السنتين الماضيتين فيعتبر صدقة تطوع، وأجرك فيه على الله القائل " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" ، ونسأله سبحانه أن يثيبك على حرصك .

والله أعلم .

 
×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف